فصل: فصل: زكاة العبيد على سيدهم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان فمن تزوج أو ملك عبدا‏,‏ أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة وإن كان بعد الغروب لم تلزمه ولو كان حين الوجوب معسرا‏,‏ ثم أيسر في ليلته تلك أو في يومه لم يجب عليه شيء ولو كان في وقت الوجوب موسرا ثم أعسر‏,‏ لم تسقط عنه اعتبارا بحالة الوجوب ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر نص عليه أحمد وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوري وإسحاق‏,‏ ومالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي‏,‏ في أحد قوليه وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي‏:‏ تجب بطلوع الفجر يوم العيد وهو رواية عن مالك لأنها قربة تتعلق بالعيد‏,‏ فلم يتقدم وجوبها يوم العيد وهو رواية عن مالك كالأضحية ولنا قول ابن عباس‏:‏ ‏(‏إن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث‏)‏ ولأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال‏,‏ وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره والأضحية لا تعلق لها بطلوع الفجر ولا هي واجبة ولا تشبه ما نحن فيه فعلى هذا إذا غربت الشمس‏,‏ والعبد المبيع في مدة الخيار أو وهب له عبد فقبله ولم يقبضه أو اشتراه ولم يقبضه‏,‏ فالفطرة على المشتري والمتهب لأن الملك له والفطرة على المالك ولو أوصى له بعبد ومات الموصي قبل غروب الشمس فلم يقبل الموصى له حتى غابت‏,‏ فالفطرة عليه في أحد الوجهين والآخر على ورثة الموصي‏,‏ بناء على الوجهين في الموصى به هل ينتقل بالموت أو من حين القبول‏؟‏ ولو مات الموصى له قبل الرد وقبل القبول فقبل ورثته وقلنا بصحة قبولهم‏,‏ فهل تكون فطرته على ورثة الموصي أو في تركة الموصى له‏؟‏ وجهين وقال القاضي‏:‏ فطرته في تركة الموصى له لأننا حكمنا بانتقال الملك من حين القبول ولو مات قبل الرد وقبل القبول فإن كان موته بعد هلال شوال‏,‏ ففطرة العبد في تركته لأن الورثة إنما قبلوه له وإن كان موته قبل هلال شوال ففطرته على الورثة ولو أوصى لرجل برقبة عبد ولآخر بمنفعته‏,‏ فقبلا كانت الفطرة على مالك الرقبة لأن الفطرة تجب بالرقبة لا بالمنفعة ولهذا تجب على من لا نفع فيه ويحتمل أن يكون حكمها حكم نفقته وفيها ثلاثة أوجه أحدها‏,‏ أنها على مالك نفعه والثاني‏:‏ على مالك رقبته والثالث‏:‏ في كسبه‏.‏

مسألة‏:‏

قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من ذلك وقال ابن عمر‏:‏ كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا‏:‏ يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر‏,‏ كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة‏:‏ ويجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال وقال الشافعي‏:‏ يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها‏,‏ كزكاة المال بعد ملك النصاب ولنا ما روى الجوزجاني‏:‏ حدثنا يزيد بن هارون قال‏:‏ أخبرنا أبو معشر عن نافع‏,‏ عن ابن عمر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر به فيقسم - قال يزيد أظن‏:‏ هذا يوم الفطر - ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ‏"‏ والأمر للوجوب‏,‏ ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه وزكاة المال سببها ملك النصاب‏,‏ والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره‏:‏ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين‏)‏ وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها‏,‏ فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ولأنها زكاة‏,‏ فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال والله أعلم

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله‏,‏ إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته عيال الإنسان‏:‏ من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم لحديث ابن عمر ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر‏,‏ عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون‏)‏ والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف‏:‏ الزوجات‏,‏ والعبيد والأقارب فأما الزوجات فعليه فطرتهن وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة‏,‏ والثوري وابن المنذر‏:‏ لا تجب عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى‏)‏ ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ولنا‏,‏ الخبر ولأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة‏,‏ كالملك والقرابة بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة‏,‏ فليس على الزوج فطرته لأن الواجب الأجر دون النفقة وإن كان لها نظرت فإن كانت ممن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقة خادمها‏,‏ ولا فطرته وإن كانت ممن يخدم مثلها فعلى الزوج أن يخدمها‏,‏ ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها فإن اشترى لها خادما أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته‏,‏ وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته أو لم يشرط لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهي من مال المستأجر وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي‏,‏ وسنذكره - إن شاء الله تعالى- وإن نشزت المرأة في وقت الوجوب ففطرتها على نفسها دون زوجها لأن نفقتها لا تلزمه واختار أبو الخطاب أن عليه فطرتها لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة والأول‏:‏ أصح لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبية‏,‏ وفارق المريضة لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضى لها فلا يمنع ذلك من ثبوت تبعها‏,‏ بخلاف الناشز وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها‏,‏ فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها لأنها ليست ممن يمون‏.‏

فصل‏:‏

وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة فعلى سيدهم فطرتهم لا نعلم فيه خلافا وإن كانوا للتجارة فعليه أيضا فطرتهم وبهذا قال مالك‏,‏ والليث والأوزاعي والشافعي‏,‏ وإسحاق وابن المنذر وقال عطاء والنخعي‏,‏ والثوري وأصحاب الرأي‏:‏ لا تلزمه فطرتهم لأنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان وقد وجبت فيهم زكاة التجارة‏,‏ فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة ولنا عموم الأحاديث وقول ابن عمر‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الحر والعبد‏)‏ وفي حديث عمرو بن شعيب‏:‏ ‏(‏ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم‏,‏ ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير‏)‏ ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم‏,‏ كعبيد القنية أو نقول مسلم تجب مؤنته فوجبت فطرته كالأصل‏,‏ وزكاة الفطرة تجب على البدن ولهذا تجب على الأحرار وزكاة التجارة تجب عن القيمة‏,‏ وهي المال بخلاف السوم والتجارة فإنهما يجبان بسبب مال واحد متى كان عبيد التجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم من مال المضاربة لأن مؤنتهم منها وحكى ابن المنذر عن الشافعي‏,‏ أنها على رب المال ولنا أن الفطرة تابعة للنفقة وهي من مال المضاربة‏,‏ فكذلك الفطرة‏.‏

فصل‏:‏

وتجب فطرة العبد الحاضر والغائب الذي تعلم حياته والآبق والصغير والكبير‏,‏ والمرهون والمغصوب قال ابن المنذر‏:‏ أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والمغصوب‏,‏ والآبق وعبيد التجارة فأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه حي‏,‏ سواء رجا رجعته أو أيس منها وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير وغيره قال ابن المنذر‏:‏ أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم لأنه مالك لهم‏,‏ فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين وممن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأوجبها الزهري إذا علم مكانه والأوزاعي إن كان في دار الإسلام ومالك إن كانت غيبته قريبة ولم يوجبها عطاء‏,‏ والثوري وأصحاب الرأي لأنه لا يلزمه الإنفاق عليه فلا تجب فطرته كالمرأة الناشز ولنا‏,‏ أنه مال له فوجبت زكاته في حال غيبته كمال التجارة ويحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع إلى يده كزكاة الدين والمغصوب ذكره ابن عقيل ووجه القول الأول‏,‏ أن زكاة الفطر تجب تابعة للنفقة والنفقة تجب مع الغيبة بدليل أن من رد الآبق رجع بنفقته وأما من شك في حياته منهم وانقطعت أخباره‏,‏ لم تجب فطرته نص عليه في رواية صالح لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه‏,‏ ولو أعتقه في كفارته لم يجزئه فلم تجب فطرته كالميت فإن مضت عليه سنون ثم علم حياته‏,‏ لزمه الإخراج لما مضى لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الزمن الماضي فوجب عليه الإخراج لما مضى كما لو سمع بهلاك ماله الغائب‏,‏ ثم بان أنه كان سالما والحكم في القريب الغائب كالحكم في البعيد لأنهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور فكذلك مع الغيبة كالعبيد ويحتمل أن لا تجب فطرتهم مع الغيبة لأنه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم‏,‏ ولا يرجعون بالنفقة الماضية

فصل‏:‏

فأما عبيد عبيده فإن قلنا إن العبد لا يملكهم بالتمليك فالفطرة على السيد لأنهم ملكه وهذا ظاهر كلام الخرقي وقول أبي الزناد‏,‏ ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وإن قلنا يملك بالتمليك‏,‏ فقد قيل‏:‏ لا تجب فطرتهم على أحد لأن السيد لا يملكهم وملك العبد ناقص والصحيح وجوب فطرتهم لأن فطرتهم تتبع النفقة ونفقتهم واجبة فكذلك فطرتهم ولا يعتبر في وجوبها كمال الملك‏,‏ بدليل وجوبها على المكاتب عن نفسه وعبيده مع نقص ملكه‏.‏

فصل‏:‏

وأما زوجة العبد فذكر أصحابنا المتأخرون أن فطرتها على نفسها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة وقياس المذهب عندي وجوب فطرتها على سيد العبد لوجوب نفقتها عليه‏,‏ ألا ترى أنه تجب عليه فطرة خادم امرأته مع أنه لا يملكها لوجوب نفقتها وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏أدوا صدقة الفطر عمن تمونون‏)‏ وهذه ممن يمونون وقد ذكر أصحابنا أنه لو تبرع بمؤنة شخص‏,‏ لزمته فطرته فمن تجب عليه أولى وهكذا لو زوج الابن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة امرأته‏,‏ فعليه فطرتهما والله أعلم

فصل‏:‏

وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه وقد نص عليه أحمد‏,‏ في رواية أبي داود في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها وذلك لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏أدوا صدقة الفطر عمن تمونون‏)‏ وهذا ممن يمونون ولأنه شخص ينفق عليه‏,‏ فلزمته فطرته كعبده واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه مؤنته فلم تلزمه فطرته كما لو لم يمنه وهذا قول أكثر أهل العلم‏,‏ وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى- وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب والحديث محمول على من تلزمه مؤنته‏,‏ لا على حقيقة المؤنة بدليل أنه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه ولو ملك عبدا عند غروب الشمس‏,‏ أو تزوج أو ولد له ولد لزمته فطرتهم لوجوب مؤنتهم عليه‏,‏ وإن لم يمنهم ولو باع عبده أو طلق امرأته أو ماتا‏,‏ أو مات ولده لم تلزمه فطرتهم وإن مانهم ولأن قوله‏:‏ ‏(‏ ممن تمونون ‏)‏ فعل مضارع‏,‏ فيقتضي الحال أو الاستقبال دون الماضي ومن مانه في رمضان إنما وجدت مؤنته في الماضي فلا يدخل في الخبر‏,‏ ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليلة واحدة وليس في الخبر ما يقيده بالشهر ولا بغيره فالتقييد بمؤنة الشهر تحكم فعلى هذا القول تكون فطرة هذا المختلف فيه على نفسه‏,‏ كما لو لم يمنه وعلى قول أصحابنا المعتبر الإنفاق في جميع الشهر وقال ابن عقيل‏:‏ قياس مذهبنا أنه إذا مانه آخر ليلة وجبت فطرته قياسا على من ملك عبدا عند غروب الشمس وإذا مانه جماعة في الشهر كله‏,‏ أو مانه إنسان بعض الشهر فعلى قياس قول ابن عقيل هذا تكون فطرته على من مانه آخر ليلة وعلى قول غيره يحتمل أن لا تجب فطرته على أحد ممن مانه لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم يوجد ويحتمل أن تجب على الجميع فطرة واحدة بالحصص لأنهم اشتركوا في سبب الوجوب‏,‏ فأشبه ما لو اشتركوا في ملك عبد‏.‏

مسألة‏:‏

قال إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي‏,‏ وعطاء وابن سيرين والزهري‏,‏ ومالك وابن المبارك والشافعي‏,‏ وأبو ثور وقال أصحاب الرأي‏:‏ لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏لا صدقة إلا عن ظهر غنى‏)‏ والفقير لا غنى له فلا تجب عليه ولأنه تحل له الصدقة‏,‏ فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها ولنا ما روى ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال‏:‏ بر عن كل إنسان‏,‏ صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير‏,‏ ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ ‏(‏صاع من بر أو قمح عن كل اثنين‏)‏ ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة‏,‏ ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر والذي قاسوا عليه عاجز فلا يصح القياس عليه‏,‏ وحديثهم محمول على زكاة المال‏.‏